The whole text

مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: بعد فحص المصور والبيانات المقدمة معه تنظر لجنة الصحة الدائمة فيما ان كان المشروع متوافر الشروط يمكنها معه السماح بانشاء "جهات شاهد" على ان هذا السماح لا يستلزم على الاطلاق تعيين وجهة القرار الذي يراد اصداره بعد اجراء الاختبار اذا ظهر ان نتائج هذا الاختبار لا تؤدي جميع الضمانات المطلوبة. ويجب ان تتوفر الشروط التالية في "الجهات الشاهد" 1- ان تكون كل اجزاء الجهاز مما يسهل الوصول اليه 2- يحق لمندوبي الصحة واعضاء اللجنة الصحية الدائمة ان يتفقدوا فجأة هذا الجهاز بكل اجزائه 3- تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل اخذ نماذج سائلة من داخل حفرة التطهير وعند مخرج المجرى المطهر. فاذا ظهرت بعد مضي وقت مناسب نتيجة تشغيل الحفرة الشاهدة موجبة للرضى فتقترح لجنة الصحة الدائمة تسليم شهادة التحقيق. ان الشهادات المعطاة لا يعمل بها الا للجهازات المعدة لخدمة عدد من الاشخاص يساوي العدد المعين في الرخصة او يقل عن هذا العدد

المادة 17 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181209/article/17/