The whole text

مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يجوز قبل التطهير ان ترسل الفرش وتوابعها والاغطية وكل شيء استعمله مرضى مصابون بامراض معدية الى المؤسسات الصناعية او التجارية التي تشتغل بالندافة او التطهير او البيع

المادة 10 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181210/article/10/