The whole text

مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يخرج المريض على اثر شفائه الا بعد اتخاذ كل احتياطات التنظيف والتطهير الملائمة وبعد موافقة الطبيب المعالج. اذا خرج مريض يعالج في احدى مؤسسات الاستشفاء قبل ان يزول كل خطر من عدواه للاشخاص الذين يمكن ان يخالطهم فيجب على الطبيب المعالج او رئيس العمل المسؤول ان يبلغ السلطة الادارية ويجب ان يبين فيه منزل المريض والمكان الذي سيذهب اليه بناء على تصريحه

المادة 12 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181210/article/12/