The whole text

مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تعزل بقدر ما يمكن من الرعة جثث الاشخاص المتوفين بامراض معدية اما الكفن الذي تلف فيه الجثة فيجب ان يغمس مقدما بمحلول مطهر. ويجب ان يكون النعش ضابطا لا يرشح وان توضع فيه طبقة من خليط مواد مصاصة ومطهرة سمكها من 5 الى 6 سنتيمترات اذا نتجت الوفاة عن مرض خاضع للتبليغ الاجباري وجب ان يذكر ذلك في اجازة الدفن دون ان يبين اسم المريض

المادة 14 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181210/article/14/