المادة 1
مادة 1: جعل الرسم السنوي عن الماعز والاغنام 25 (خمسة وعشرين) غرشا لبنانيا سوريا
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 134 20/12/1933
مادة 1: جعل الرسم السنوي عن الماعز والاغنام 25 (خمسة وعشرين) غرشا لبنانيا سوريا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر مرعي الاجراء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 213/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل