All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 134 20/12/1933

تعيين الرسم السنوي على الماعز والاغنام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
134
Date
20/12/1933
Official Gazette
Issue 2911, 29/12/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 20/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل الرسم السنوي عن الماعز والاغنام 25 (خمسة وعشرين) غرشا لبنانيا سوريا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر مرعي الاجراء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 213/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل