المادة 13
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 182 / 1942 )
ان شركات الضمان, وشركات السكك الحديدية, وشركات الملاحة, والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات او لتقديم الكهرباء او الماء يجب ان تدفع كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها رسوم الطوابع المتوجبة على عقود الضمانات ووصولات رسوم الضمان, والتذاكر والبيانات , والوصولات وبصورة عامة على كل الاوراق المتعلقة باستثمارها والتي تعطيها عادة لزبائنها ومشتركيها بناء عليه فان الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة يجب ان تمسك فهرست مرقما وموقعا عليه من ادارة المالية وتبين فيه:
1) لشركات الضمان عقود الضمان التي تمت اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة- وكذلك العقود القاضية بتمديد الضمان او زيادة الرسم والرأسمال
2) لشركات السكك الحديدية والملاحة والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات : عن كل محطة او موقف او وكالة قيمة كل تذكرة وبيان من التذاكر والبيانات المشار اليها في الفقرة 15 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعطاة منها
3) للشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام لتقديم الكهرباء او الماء: عقود الاشتراك وقيمة كل وصل او سند تعطيه لزبائنها او مشتركيها
يحق لوزارة المالية ان تمدد هذه المهلة الى مدة اقصاها شهران فيما يتعلق بالشركات المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة".
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942, article 20, 03/06/1942
تلغى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
ان شركات الضمان, وشركات السكك الحديدية, وشركات الملاحة, والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات او لتقديم الكهرباء او الماء يجب ان تدفع كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها رسوم الطوابع المتوجبة على عقود الضمانات ووصولات رسوم الضمان, والتذاكر والبيانات , والوصولات وبصورة عامة على كل الاوراق المتعلقة باستثمارها والتي تعطيها عادة لزبائنها ومشتركيها بناء عليه فان الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة يجب ان تمسك فهرست مرقما وموقعا عليه من ادارة المالية وتبين فيه: 1) لشركات الضمان عقود الضمان التي تمت اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة- وكذلك العقود القاضية بتمديد الضمان او زيادة الرسم والرأسمال 2) لشركات السكك الحديدية والملاحة والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات : عن كل محطة او موقف او وكالة قيمة كل تذكرة وبيان من التذاكر والبيانات المشار اليها في الفقرة 15 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعطاة منها 3) للشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام لتقديم الكهرباء او الماء: عقود الاشتراك وقيمة كل وصل او سند تعطيه لزبائنها او مشتركيها
Added to (ذيل المادة 13) by قانون تاريخ 19/03/1947, article 13, 19/03/1947
تضاف الى ذيل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع, المعدلة بموجب المادة 20 من قانون موازنة سنة 1942 العبارة التالية:
"تسدد رسوم الطوابع المتوجبة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اخر كل ثلاثة اشهر".
Added to (ذيل المادة 13 المعدلة) by قانون تاريخ 05/04/1948, article 17, 07/04/1948
تضاف الى ذيل المادة 13 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 العبارة التالية: "يحق لوزارة المالية ان تمدد هذه المهلة الى مدة اقصاها شهران فيما يتعلق بالشركات المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة".