The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يتولى صاحب الجريدة او مديرها المسؤول او ناشر احدى المطبوعات الدورية او طابعها تسديد الرسم المتوجب على الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمطبوعات الدورية, بالصاقهم طوابع عادية على اصول الاعلانات المذكورة ثم بتعطيلها يوم نشرها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/20/