The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

Amended 06/02/1952

مادة 22: تفرض على مخالفي احكام هذا المرسوم الاشتراعي الغرامات النقدية التالية: اولا- بيع طوابع بدون رخصة قدرها 25 ليرة لبنانية سورية واستيلاء الخزينة على الطوابع المصادرة ثانيا- بيع الطوابع باسعار تتجاوز الاسعار المذكورة عليها, غرامة قدرها 50 ليرة لبنانية سورية ثالثا- اعادة استعمال طوابع استعملت قبلا: غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية رابعا- كل سهو او نقص في قيود السجلات التي تمسكها شركات التأمين او شركات السكك الحديدية وفقا لاحكام المادة 13: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم الذي تناوله النقص او السهو, على ان يكون الحد الادنى للغرامة ليرة لبنانية سورية واحدة خامسا- مخالفة احكام المادة 21 القاضية على اصحاب الجرائد ومديريها المسؤولين وعل ناشري المطبوعات الاخرى وطابعيها بان يحتفظ لديهم بالاصول الملصقة عليها الطوابع القانونية: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم سادسا- عدم الصاق الطابع, او الصاق طابع ناقص , وعدم تعطيل الطابع, او عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة القانونية: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم او الجزء الناقص منه, على ان يكون حدها الادنى ليرة لبنانية سورية واحدة سابعا- الصاق الطابع او تعطيله بطريقة غير قانونية. غرامة توازي قيمة الطابع الملصق او المعطل بطريقة غير قانونية, وليس من حاجة الى الصاق طوابع جديدة وفي حالة تكرار المخالفة تستوفى غرامة توازي اربعة اضعاف الغرامات الواردة اعلاه اما الرسم الذي لم يسدد فيجب تسديده دائما على الغرامة ولغرامات الطوابع صفة التعويض المدني في الدرجة الاولى صفة العقوبة في الدرجة الثانية فقط

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1952 · the Lebanese University's text

    مادة 22: تفرض على مخالفي احكام هذا المرسوم الاشتراعي الغرامات النقدية التالية: اولا- بيع طوابع بدون رخصة قدرها 25 ليرة لبنانية سورية واستيلاء الخزينة على الطوابع المصادرة ثانيا- بيع الطوابع باسعار تتجاوز الاسعار المذكورة عليها, غرامة قدرها 50 ليرة لبنانية سورية ثالثا- اعادة استعمال طوابع استعملت قبلا: غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية رابعا- كل سهو او نقص في قيود السجلات التي تمسكها شركات التأمين او شركات السكك الحديدية وفقا لاحكام المادة 13: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم الذي تناوله النقص او السهو, على ان يكون الحد الادنى للغرامة ليرة لبنانية سورية واحدة خامسا- مخالفة احكام المادة 21 القاضية على اصحاب الجرائد ومديريها المسؤولين وعل ناشري المطبوعات الاخرى وطابعيها بان يحتفظ لديهم بالاصول الملصقة عليها الطوابع القانونية: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم سادسا- عدم الصاق الطابع, او الصاق طابع ناقص , وعدم تعطيل الطابع, او عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة القانونية: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم او الجزء الناقص منه, على ان يكون حدها الادنى ليرة لبنانية سورية واحدة سابعا- الصاق الطابع او تعطيله بطريقة غير قانونية. غرامة توازي قيمة الطابع الملصق او المعطل بطريقة غير قانونية, وليس من حاجة الى الصاق طوابع جديدة وفي حالة تكرار المخالفة تستوفى غرامة توازي اربعة اضعاف الغرامات الواردة اعلاه اما الرسم الذي لم يسدد فيجب تسديده دائما على الغرامة ولغرامات الطوابع صفة التعويض المدني في الدرجة الاولى صفة العقوبة في الدرجة الثانية فقط

  2. Version 2.0 · from 06/02/1952 · Changed in part by قانون تاريخ 05/02/1952, art. 17

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: وفي حالة تكرار المخالفة خلال السنة نفسها تستوفى غرامة توازي اربعة اضعاف قيمة الغرامات المتوجبة". الباقي بدون تعديل.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/22/