The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: علاوة على الغرامات الاميرية المبينة في المادة 22 فان بعض المخالفين لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يستهدفون للغرامات الرادعة والعقوبات المدنية التالية: اولا- يعاقب من يستعمل عن سابق علم. او بيع او يحاول ان يبيع طوابع سبق استعمالها بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و 200 ليرة لبنانية سورية ثانيا- تطبق على من يقلد او يزور طوابع او يستعمل طوابع مقلدة او مزورة, المادتان 149 و150 من قانون الجزاء ويجوز لكل شخص يحق له اثبات المخالفات الاميرية ان يثبت ايضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين اما الغرامات الرادعة التي تحكم بها المحاكم الجزائية فتضاف عند الحاجة الى الغرامات الاميرية وتحصل بالطريقة نفسها واذا صدر عن المحاكم العادية حكم براءة فانه لا يمكن ان يغني في حد ذاته عن تأدية الغرامات الاميرية التي فرضت على المخالف بالطريقة القانونية ولكنه (اي حكم البراءة) لا يمكن ان يتخذ اساسا لتقديم طلب تسوية وفقا للمادة 32

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/25/