The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يجب على جميع رؤساء المحاكم والمجالس واعضائها وعلى جميع الموظفين ان يطالبوا الافراد بتأدية رسم الطابع والغرامة الاميرية التي استهدفوا لها بتمامها, وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فاذا قبلت الغرامة وسددت دون اي اعتراض , تدفع الى صندوق الدائرة المختصة الذي يقيدها ايرادا والا طبقت احكام المادة 31 الفصل السادس ان الاحكام المار ذكرها تحول دون تطبيق المادة 32 فاذاعني المخالف فيما بعد من - تأدية الغرامة او خفضت هذه الغرامة فيحسم المبلغ الذي عني منه من اصل ذمته او- يعاد له حسب الظروف

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/27/