The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 40

المادة 40

مادة 40: اذا ورد على المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى اوراق مخالفة لقانون الطوابع فعليها ان تصدر بادىء ذي بدء قرارا في صدرها على ان لا يؤدي هذا القرار الى تأجيل الدعوى الاساسية

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/40/