The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: ان الطريقة الواجب اتباعها في التمييز هي الطريقة العادية المذكورة في اصول المعاملات المدنية الخاصة بمحكمة التمييز لا تمكن المراجعة في شأن الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز من تلقاء نفسها في صدد غرامة الا عن طريق الاعتراض ولا تمكن اعادة النظر في القرارات التي تتخذها محكمة التمييز في مادة تتعلق برسوم الطوابع

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/42/