المادة 6
مادة 6: ان الصكوك والمستندات والاعلانات والاوراق المنظمة في الخارج والتي تنظمها سفارات وقنصليات الدول الاجنبية او ترسل اليها تخضع لرسم الطوابع حين استعمالها في لبنان خارج هذه السفارات والقناصل وهذا الرسم متوجب الاداء على اول من يستعمل الصك او المستند او الوثيقة الخاضعة للرسم ومعنى "يستعمل" ان تنتقل الورقة من يد الى يد, او ان تبرز لدى السلطات العامة او في المحاكم او ان تجري في شأنها معاملة تعطيها الصفة اللازمة لكي يصبح الاستناد اليها وتعطيها مفعولها التام وقيمتها الشرعية ان الكميات والحوالات والفواتير واوراق الشحن وعقود "بوالص " التأمين البحري الخ ... (ما عذا الوصولات ) الموجودة بصورة موقتة في حوزة وسيط مهمته ان يسلمها الى شخص ثالث لقاء تبرئة ذمة او لقاء تسديد مبلغ معين او لقاء وعد بالتسديد, يجب على الوسيط الاول ان يلصق عليها الطابع فور استلامه اياها لا تعتبر سائر الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي بلدانا اجنبية اذا كان صكوك واوراق من الفئة الاولى اذ يكفي في مثل هذه الحالة ان يلصق على الورقة الطابع المعمول به في الدولة التي صدرت عنه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 20/03/1951, article 24, 21/03/1951
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ ل. تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المختص بتنظيم رسم الطابع.