المادة 8
مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/8/