The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181216/article/8/