المادة 1
مادة 1: توزع اقلام الاقتراع ضمن منطقة بيروت الانتخابية وفقا للجدول الاتي: 1- حي المرفأ- يشتمل على قلم اقتراع واحد مركزه الغرفة رقم 21 من الطابق الاول الشمالي من بناية البلدية 2- حي ميناء الحسن- يشتمل على قلمي اقتراع مركزهما مخفر شرطة ميناء الحسن القلم الاول في الغرفة الجنوبية القلم الثاني في الغرفة الشرقية الجنوبية 3- حي زقاق البلاط- يشتمل على قلمي اقتراع مركزهما مخفر شرطة زقاق البلاط القلم الاول في الغرفة الشرقية القلم الثاني في الغرفة الغربية 4- حي الباشورة- يشتمل على ثلاثة اقلام اقتراع مركزهما مستوصف جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في البسطة التحتا القلم الاول والثاني في الغرفتين الغربيتين القلم الثالث في الغرفة الشرقية 5- حي الصيفي- يتشمل على قلمي اقتراع مركزهما مخفر شرطة الجميزه القلم الاول في الغرفة الغربية القلم الثاني في الغرفة الشرقية