All legislation

قرار Decision No. 41 05/01/1934

بتوزيع اقلام الاقتراع ضمن منطقة بيروت الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
05/01/1934
Official Gazette
Issue 2916, 12/01/1934, p. 16/17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 05/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اقلام الاقتراع ضمن منطقة بيروت الانتخابية وفقا للجدول الاتي: 1- حي المرفأ- يشتمل على قلم اقتراع واحد مركزه الغرفة رقم 21 من الطابق الاول الشمالي من بناية البلدية 2- حي ميناء الحسن- يشتمل على قلمي اقتراع مركزهما مخفر شرطة ميناء الحسن القلم الاول في الغرفة الجنوبية القلم الثاني في الغرفة الشرقية الجنوبية 3- حي زقاق البلاط- يشتمل على قلمي اقتراع مركزهما مخفر شرطة زقاق البلاط القلم الاول في الغرفة الشرقية القلم الثاني في الغرفة الغربية 4- حي الباشورة- يشتمل على ثلاثة اقلام اقتراع مركزهما مستوصف جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في البسطة التحتا القلم الاول والثاني في الغرفتين الغربيتين القلم الثالث في الغرفة الشرقية 5- حي الصيفي- يتشمل على قلمي اقتراع مركزهما مخفر شرطة الجميزه القلم الاول في الغرفة الغربية القلم الثاني في الغرفة الشرقية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 934 مدير الداخلية الامضاء: صبحي او النصر