All legislation

مختلف Miscellaneous 28/12/1933

ملحق للقرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 (تعيين وجهة السير)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
28/12/1933
Official Gazette
Issue 2916, 12/01/1934, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف تاريخ 28/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لقد تعين السير لوجهة واحدة الشمالية في شارل مار الياس ابتداء من مفرق شارعي الجزائر وعثمان بن عفان حتى غاية شارع عبد القادر وفي شارع عبد القادر من مفرق شارع مار الياس حتى غاية شارع بطرس البستاني وفي شارع البطريركية يتجه السير الى الجهة الجنوبية ابتداء من ملتقى الطرقات في شارع بطرس البستاني حتى ملتقى عثمان بن عفان

المادة 2

مادة 2: يحدد مواقف السيارات في المواقع التالية على الوجه الآتي: في الجهة الغربية من الهال 7 سيارات في المدخل الجنوبي من شارع فخر الدين 7 " في المدخل الشمالي من شارع البسطه 12 شيارة في الشارع الكائن بين بنايتي فندق سافوى وعبد الرزاق 7 سيارات

بيروت في 28 كانون اول سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 3 كانون الثاني سنة 1934 رئيس الحكومة الامضاء: بريفا اوبوار