The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 In force

المادة 11

المادة 11

يعاقب كل من ينشىء او يستثمر مؤسسة للتسليف لقاء رهون بدون ترخيص بالسجن من يوم الى سبعة ايام وبغرامة من خمس وعشرين الى خمسمئة ليرة لبنانية سورية (من 25 الى 500 ل.ل.س ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما اقفال المؤسسة فيكون على الدوام بموجب حكم من المحكمة. ويمكن للسلطة الادارية ان تأمر باقفالها موقتا الى حين صدور الحكم.

وجميع المخالفات الاخرى لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالسجن من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرتين الى 50 ليرة لبنانية سورية (من 2 الى 50 ل.ل.س) او باحدى هاتين العقوبتين. ويمكن الحكم باقفال المؤسسة.

وتفرض العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة على الاشخاص الذين يشترون او يبيعون سندات الرهن المعطاة من مؤسسات التسليف لقاء رهون او الذين يقبلون عقد قروض على السندات المذكورة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181227/article/11/