المادة 1
مادة 1: يجب على سائقي عموم العربات عند اقترابهم من الممرات المحاطة بالمسامير ان يخففوا من سرعتهم ولو اضطروا الى الوقوف حتى يمكنوا المشاة من اجتياز الشارع قبلهم
قرار Decision No. 308 10/01/1934
مادة 1: يجب على سائقي عموم العربات عند اقترابهم من الممرات المحاطة بالمسامير ان يخففوا من سرعتهم ولو اضطروا الى الوقوف حتى يمكنوا المشاة من اجتياز الشارع قبلهم
مادة 2: عندما يعطى شرطي المفرق اشارة الوقوف عليهم ان يتوقفوا قبل الممر المسمر
مادة 3: يمنع وقوف العربات ووضع اي شيء مهما كان نوعه عند مدخل الممرات المسمرة ويمنع ايضا وقوف المشاة دون اضطرار على الارصفة المقابلة للمداخل التي يجب ان تكون دائما خالية تسهيلا لحركة المرور
مادة 4: يجب على المشاة قبل اجتيازهم الطريق او الممر المسمر ان يتثبتوا من خلوهما وان يمروا مسرعين في اقصر طريق بين رصيف وآخر او داخل الممرات المسمرة
مادة 5: يحظر على المشاة اجتياز المفرق في خط مستقيم بدل عليهم ان يعتمدوا الممرات المسمرة وفاقا لاحكام المادة الرابعة
مادة 6: على المشاة البعيدين اقل من خمسة وعشرين مترا من الممر المسمر ان يمروا فيه عند اجتيازهم الطريق العام
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تسري عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 8: ان هذا القرار الذي يسرى مفعوله بعد مرور شهر من تاريخ نشره يبلغ وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 11 كانون الثاني سنة 1934 رئيس الحكومة الامضاء: بريفا اوبوار