المادة 1
مادة 1: تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في بلدة درعونحريصا ابتداء من اول شباط- سنة 1934
مرسوم Decree No. 16 10/01/1934
مادة 1: تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في بلدة درعونحريصا ابتداء من اول شباط- سنة 1934
مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة الاعمال البريدية والبرقية التالية: 1- من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية
مادة 3: ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: شتاء- من الساعة 8 الى 30-9 ومن 30 - 11 الى 12 ومن الساعة 14 الى 18 صيفا- من الساعة 7 الى 30-9 ومن 30 - 11 الى 12 ومن الساعة 14 الى 18
مادة 4: تلغى اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك البلدة
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: بريفا اوبوار مدير المالية الامضاء: جميل شهاب