All legislation

مرسوم Decree No. 16 10/01/1934

يختص باحداث مديرية توزيع للبريد والبرق وبالغاء شعبة بريدية مساعدة

Type
مرسوم · Decree
Number
16
Date
10/01/1934
Official Gazette
Issue 2918, 17/01/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16 تاريخ 10/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في بلدة درعونحريصا ابتداء من اول شباط- سنة 1934

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة الاعمال البريدية والبرقية التالية: 1- من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية

المادة 3

مادة 3: ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: شتاء- من الساعة 8 الى 30-9 ومن 30 - 11 الى 12 ومن الساعة 14 الى 18 صيفا- من الساعة 7 الى 30-9 ومن 30 - 11 الى 12 ومن الساعة 14 الى 18

المادة 4

مادة 4: تلغى اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك البلدة

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: بريفا اوبوار مدير المالية الامضاء: جميل شهاب