المادة 1
مادة 1: قضاء طرابلس 11 (قلم اقتراع الاسكلة) مركزه مخفر الشرطة بدلا من مخازن كرم على الترب قضاء عكار 3 (قلم اقتراع البيره) يضاف اليه القرى الاتي بيانها: (الدبابيه, الوزه, سفينة الدريب , البربارة, دوير عدوبه, المجدل) 7- (قلم اقتراع حلبا) يضاف اليه القرى الاتي بيانها: (الهد, كفرحرا, بلده والمزرعه)