All legislation

مختلف Miscellaneous 15/01/1934

ملحق للقرار رقم 68 (لمدير الداخلية) الصادر بتاريخ 5-1-1934 (بتعيين اقلام الاقتراع)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
15/01/1934
Official Gazette
Issue 2918, 17/01/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف تاريخ 15/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ثالثا- قضاء كسروان15- قلم اقتراع حراجل- مركزه بيت المختار- يتبعه قرى (ميروبا وحراجل وفاريا) التي كانت لقلم اقتراع مزرعة كفردبيان رابعا- قضاء الشوف 8- قلم اقتراع الدامور- مركزه دائرة الدرك- بدلا من غرفة البلدية) خامسا- قضاء المتن1- قلم اقتراع الجديدة يضاف اليه قرى (زوق الخراب , الضبيه, النقاش ) التي كانت تابعة الى قلم اقتراع مزرعة يشوع) 3- قلم اقتراع مزرعة يشوع- ينقل الى قرية عين عار ويكون مركزه في بيت المختار عين عار وتضاف اليه قرية (قرية شهوان) التي كانت تابعة لقلم اقتراع بكفيا 9- قلم اقتراع بيت مري- مركزه دار البلدية- يتبعه قرى (بيت مري, عين سعادة, المنصوريه, المكلس ) التي كانت تابعة قلم اقتراع برمانا) 10- قلم اقتراع الخنشاره- مركزه دير يوحنا الصايغ- يتبعه قرى (الخنشاره, بتعرين, الجوار, شرين) التي كانت تابعة قلم اقتراع الشوير

المادة 2

مادة 2: ان محافظ جبل لبنان مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1934 مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر