All legislation

مرسوم Decree No. 2504 29/09/1933

يختص برسم السقالة النوعي في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2504
Date
29/09/1933
Official Gazette
Issue 2918, 17/01/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2504 تاريخ 29/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم السقالة النوعي الذي تجبيه بلدية صيدا ابدل ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 برسم سقالة قدره نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي تستورد عن طريق البحر

المادة 2

مادة 2: ان جباية رسم السقالة المنصوص عليه في المادة الاولى تقوم بها الدوائر الجمركية في صيدا لحساب البلدية مقابل اثنين في المئة تأخذها من مجموع الحاصلات التي تجبيها الدوائر المتقدم ذكرها من هذا الوجه

المادة 3

مادة 2: على مدير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب نشره او تبليغه حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق تحت رقم A4/10 بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1934 عن المفوض السامي وبالنيابة السكرتير العام الامضاء: لاغارد