المادة 1
مادة 1: ان رسم السقالة النوعي الذي تجبيه بلدية صيدا ابدل ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 برسم سقالة قدره نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي تستورد عن طريق البحر
مرسوم Decree No. 2504 29/09/1933
مادة 1: ان رسم السقالة النوعي الذي تجبيه بلدية صيدا ابدل ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 برسم سقالة قدره نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي تستورد عن طريق البحر
مادة 2: ان جباية رسم السقالة المنصوص عليه في المادة الاولى تقوم بها الدوائر الجمركية في صيدا لحساب البلدية مقابل اثنين في المئة تأخذها من مجموع الحاصلات التي تجبيها الدوائر المتقدم ذكرها من هذا الوجه
مادة 2: على مدير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب نشره او تبليغه حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق تحت رقم A4/10 بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1934 عن المفوض السامي وبالنيابة السكرتير العام الامضاء: لاغارد