All legislation

مرسوم Decree No. 20 15/01/1934

يختص بتحديد الرسم السنوي الواجب دفعه لقاء الحصول على رخصة لبيع التبغ والتنباك المصنوع

Type
مرسوم · Decree
Number
20
Date
15/01/1934
Official Gazette
Issue 2919, 19/01/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 20 تاريخ 15/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الرسم السنوي الواجب دفعه لقاء الحصول على رخصة لبيع التبغ والتنباك المصنوع كما يلي أ- مدينة بيروت 1) وكلاء المعامل المحلية والاجنبية, تجار الجملة والكومسيونجية 20 ل.ل. س . 2) مستودعات وكلاء المعامل المحلية والاجنبية والكومسيونجية عندما تكون مستقلة عن المحل الذي يتعاطون فيه البيع 15 ل.ل. س . 3) ساحة الشهداء - شارع البورصة- شارع ويغان- شارع جورج بيكو حتى نهاية البعثة البروتستنطية الفرنسوية)- جادة الفرنسويين (حتى الكنيسة البروتستنطية) شارع التجارة- شارع البطريرك حويك شارع اللنبي- شارع فوش - شارع المرفأ - شارع الامير بشير- شارع الكبوشيه شارع غورو (حتى موقف الفرير) طريق الشام (حتى موقف شارع كلية ما يوسف ) 20 ل.ل. س . 4) المنطقة التي يحدها شمالا شارع الارز وغربا ساحة الشهداء وجنوبا شارع غورو وشرقا شارع جورج حداد- شارع غورو (من موقف الفرير الى مكاتب شركة الترامواي) طريق الشام (من موقف شارع كلية مار يوسف الى موقف الكلية العمانية)- شارع جورج بيكو (من بناية البعثة البروتستنطيةالفرنسوية حتى نهايته)- سوق او النصر- سوق النورية شارع مار جرجس - شارع المنشية- سوق الارمن- سوق سرسق 15 ل.ل. س . 5) في الاماكن الاخرى 10 ل.ل. س . ' ب - الملحقات 1) وكلاء المعامل وباعة الجملة الكومسيونجية في طرابلس وزحلة وصيدا وصور 15 ل.ل. س . مستودعات وكلاء المعامل وباعة الجملة والكومسيونجية المذكورون في الفقرة الاولى عندما تكون مستقلة عن المحل الذي يتعاطون فيه البيع 10 ل.ل. س . 2) مدينة طرابلس (ساحل التل) 12 ل.ل. س . مدينة طرابلس (الاماكن الاخرى) 10 ل.ل. س . 3) مدينة صيدا (الشارع العام) 10 ل.ل. س . مدينة صيدا (الشوارع الاخرى) 8 ل.ل. س . 4) مدينة زحله (الطريق العام وحتى وادي العرايش وزقاق البلاط وسوق مار انطونيوس الموارنة وسوق مار انطونيوس الكاثوليك وسوق الجسر وشارع البولفار) 10 ل.ل. س . مدينة زحله (الاماكن الاخرى والقرى الملحقة بزحله) 8 ل.ل. س . 5- صور, بعبدا, جوني, جبيل, دير القمر, النبطيه, جديدة, مرجعيون, زغرتا, البترون, حلبا, بعلبك, واميون 8 ل.ل. س . 6) المدن والقرى غير المذكورة اعلاه والتي يوازي عدد سكانها او يتجاوز الف نسمة 5 ل.ل. س . 7) القرى التي عدد سكانها دون الف نسمة 2 ل.ل. س . '

المادة 2

مادة 2: تلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 جميع الاحكام السابقة المنافية لاحكام هذا المرسوم ولا سيما احكام المرسومين عدد 6760 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930 و1330 المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1932

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1934 ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: بريفا اوبوار مدير المالية الامضاء: جميل شهاب