The whole text

قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام هذا القرار بعد ستة ايام كاملة من تاريخ توقيعه يعلن هذا القرار بالصاقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل المكاتب الجمركية وخارجها غير انه تقبل بالرسوم الجمركية السابقة عندما تكون هذه الرسوم اكثر موافقة البضائع المدرجة في ملحق هذا القرار والتي يثبت لدائرة الجمارك انها شحنت رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار يجب اثبات تاريخ الشحن أ- للمحصولات المستوردة بطريق البحر بواسطة اوراق الشحن الصادرة من بخر مرفأ شحن الى احد مرافىء دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ب - للمحصولات المستوردة بغير طريق بواسطة اخر وثيقة نقل (ورقة شحن) صادرة الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان البضائع الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية في تاريخ توقيع هذا القرار لا يمكن ان تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة الاكثر موافقة الا اذا دفعت عنها هذه الرسوم في خلال المدة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181239/article/5/