المادة 1
مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 30/12/1933
مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية
مادة 2: تحصل هذا الرسم دائرة الجمارك لحساب خزينة المنظقة المستوردة اليها البضاعة
مادة 3: ان مخالفات الانظمة او القرارات الجمركية التي يطلع عليها عند استيراد الحاصلات المشار اليها في المادة الاولى او ترانزيتها او تصديرها او اعادة تصديرها تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة
مادة 4: ان ضبط مخالفات الانظمة الداخلية في الدول من قبل دائرة الجمارك او ضبط هذه المخالفات وملاحقتها من قبل سائر الدوائر الاميرية في الدول المشمولة بالانتداب لا يمنعان دائرة الجمارك من ان تلاحق باقامة دعوى منفردة وبموجب قوانينها الخاصة المخالفات الجمركية المرتبطة بها التي تظهر في الوقت نفسه الذي ضبطت فيه باقي المخالفات
مادة 5: تأخذ دائرة الجمارك 2 بالماية من المبالغ التي تحصلها تطبيقا للمواد المدرجة اعلاه لحساب ادارة المصالح المشتركة وتقيدها تحت عنوان "نفقات تحصيل لحساب الغير"
مادة 6: تدفع الرسوم والجزابت النقدية المحصلة للدول كل ثلاثة اشهر بعد حسم الاثنين بالماية المشار اليها اعلاه ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يتعلق بالتبغ والتنباك في القرارين عدد 3150 تاريخ 31 ايار سنة 1930 وعدد 100 - LR تاريخ 20 تشرين الاول نسة 1931
مادة 7: يذخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1934
مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذا هذا القرار
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي الاضماء: د. ده مارتيل