All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 142 27/01/1934

تعديل بعض فقرات الجدول الوارد في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130-L بفرض رسم الطوابع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
142
Date
27/01/1934
Official Gazette
Issue 2929, 12/02/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 27/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على بعض فقرات الجدول الوارد في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/ 130 المشار اليه اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: بريفا اوبوار مدير المالية الامضاء: جميل شهاب بيروت في 2 شباط سنة 1934 نظر وصدق تحت عدد LR/31 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: د. ده مارتيل