المادة 1
مادة 1: تدخل التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على بعض فقرات الجدول الوارد في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/ 130 المشار اليه اعلاه
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 142 27/01/1934
مادة 1: تدخل التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على بعض فقرات الجدول الوارد في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/ 130 المشار اليه اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء: بريفا اوبوار مدير المالية الامضاء: جميل شهاب بيروت في 2 شباط سنة 1934 نظر وصدق تحت عدد LR/31 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: د. ده مارتيل