المادة 1
مادة 1: ان الرسوم الجمركية المطبقة على ما يسر من البضائع المدرجة في ملحق هذا القرار والتي اصلها من بلدان تستفيد من التعريفة العادية حولت الى رسوم نوعية ورفعت الى المعدلات المبينة في الملحق المذكور
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 10 11/01/1934
مادة 1: ان الرسوم الجمركية المطبقة على ما يسر من البضائع المدرجة في ملحق هذا القرار والتي اصلها من بلدان تستفيد من التعريفة العادية حولت الى رسوم نوعية ورفعت الى المعدلات المبينة في الملحق المذكور
مادة 2: فيما يتعلق بالبضائع نفسها التي اصلها من بلدان خاضعة للتعريفة الكبرى حددت الرسوم الجمركية بضعف الرسوم النوعية المنصوص عنها في ملحق هذا القرار
مادة 3: فيما يتعلق بالبضائع للتعريفة العادية المدرسية في ملحق هذا القرار والتي لا تستثنى من حيث نوعها والغاية المعدة لها من الاستفادة من ارجاع الرسوم ويمكن ان يعطى حق استرجاع الرسوم عند اعادة التصدير على اساس الرسوم الجديدة بشرط ان يقوم حتما معيدو التصدير حتى اشعار اخر بما يأتي: 1- ان يبرزوا سندات القبض المشعرة بان الرسوم قد دفعت عنها كما هي متوجبة عند الاستيراد الاول للحاصلات المعاد تصديرها 2- ان يثبتوا ان هذه السندات تتعلق بالبضائع المطلوب اعادة تصديرها
مادة 4: يجب الا يتجاوز البتة معدل اعادة الرسوم عند اعادة تصدير البضائع الخاضعة للتعريفة الكبرى معدل رسوم التعريفة العادية للاستفادة من اعادة الرسوم يجب على معيدي التصدير ان يبرزوا الاثباتات المشار اليها في المادة 3
مادة 5: تطبق احكام هذا القرار بعد مضي اربعة ايام كاملة من تاريخ توقيعه ينشر هذا القرار بالصاقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل المكاتب الجمركية وخارجها غير انه تقبل بالرسوم الجمركية السابقة اذا كانت هذه الرسوم اكثر موافقة البضائع المدرجة في ملحق هذا القرار التي يثبت لدائرة الجمارك انها شحنت رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار يجب اثبات تاريخ الشحن: أ- للبضائع المستوردة بطريق البحر وبواسطة اوراق الشحن الصادرة من آخر مرفأ شحن الى احد مرافىء دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ب - للبضائع المستورد بغير طريق بواسطة اخر وثيقة نقل صادرة الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: اوراق الشحن فيما يتعلق بسكك الحديد ومانيفستو الشحن فيما يتلعق بخطوط النقل بالسيارات القائمة بنقل منظم بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والبلدان المتاخمة ان البضائع الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية في تاريخ توقيع هذا القرار لا يمكن ان تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة الاكثر موافقة الا اذا دفعت عنها هذه الرسوم في المدة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة
مادة 6: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعينه تنفيذا هذا القرار
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: دي دي مارتيل