المواد
ان التخصيصات المعروفة بتخصيصات "الاملاك المضبوطة والتي تدفعها في الوقت الحاضر الحكومة اللبنانية وكذلك التخصيصات السنوية المدفوعة الى الاوقاف وفقا لاحكام قرار المفوض السامي عدد 167 المؤرخ في 4 اذار سنة 1926 تستهلك حكما في اول كانون الثاني سنة 1934 لقاء رأسمال يدفع مرة واحدة ويوازي (اثنين وسبعين) قسطا من هذه التخصيصات.
ان رأسمال الاستهلاك المبين في المادة الاولى الانفة الذكر يدفع:
اولا- فيما يتعلق بتخصيصات "الاملاك المصبوطة" الى اصحاب هذه التخصيصات الحاليين ثانيا- فيما يتعلق بالتخصيصات المدفوعة الى الاوقاف وفقا للشروط المحددة لهذه الغاية في قرار المفوض السامي.
ان التخصيصات المستهلكة على هذه الصورة تعتبر متلاشية بصورة نهائية لمنفعة الخزينة.
لا يقبل ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 كل طلب يرمي الى الاستحصال على تخصيصات من نوع التي ورد ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي.
ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي لا يمكن التذرع باحكامه لمطالبة الحكومة باي تعويض كان ينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1934
الامضاء: بريفا اوبوار
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
بيورت في 3 شباط سنة 1934
نظر وصدق تحت رقم LR/36
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
الامضاء:د. ده مارتيل