All legislation

مرسوم Decree No. 141 27/02/1934

الحاق مدرسة الصنائع والفنون بمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
141
Date
27/02/1934
Official Gazette
Issue 2938, 05/03/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 141 تاريخ 27/02/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت مدرسة الصنائع والفنون ابتداء من اول اذار سنة 1934 بمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

المادة 3

مادة 3: ان مديري المالية والزراعية (الدوائر الاقتصادية) والمعارف العامة والفنون الجميلة مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 27 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم