المادة 1
مادة 1: الحقت مدرسة الصنائع والفنون ابتداء من اول اذار سنة 1934 بمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة
مرسوم Decree No. 141 27/02/1934
مادة 1: الحقت مدرسة الصنائع والفنون ابتداء من اول اذار سنة 1934 بمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مادة 3: ان مديري المالية والزراعية (الدوائر الاقتصادية) والمعارف العامة والفنون الجميلة مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 27 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم