All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 23 27/01/1934

بشأن صلاحية المستشارين الفرنساويين لدى الحكومة اللبنانية (في الاطلاع على اوراق الحكومة المحفوظة في الدوائر وعلى مراسلات الدوائر اللبنانية الرسمية والتأشير على الاوراق التي من شأنها ان تضع مسؤولية على الادارة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
23
Date
27/01/1934
Official Gazette
Issue 2939, 07/03/1934, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 27/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للمستشارين الموضوعين لدى الادارة المركزية في الحكومة اللبنانية او لدى السلطات الادارية في الجهات الحق في الاطلاع على اوراق الحكومة المحفوضة في الدوائر وعلى مراسلات الدوائر اللبنانية الرسمية وهم يؤشرون على جميع الاوراق التي من شأنها ان تضع مسؤلية على الادارة

المادة 2

مادة 2: ان مندوب المفوض السامي الذي يحضر جلسات المجلس النيابي ومجلس الحكومة ومجلس المديرين حيث يجب سماعه اذا طلب ذلك مكلف تأمين تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل