المادة 1
مادة 1: للمستشارين الموضوعين لدى الادارة المركزية في الحكومة اللبنانية او لدى السلطات الادارية في الجهات الحق في الاطلاع على اوراق الحكومة المحفوضة في الدوائر وعلى مراسلات الدوائر اللبنانية الرسمية وهم يؤشرون على جميع الاوراق التي من شأنها ان تضع مسؤلية على الادارة