All legislation

مرسوم Decree No. 183 13/03/1934

يختص بالمقاولات المختصة بتنفيذ اشغال عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
183
Date
13/03/1934
Official Gazette
Issue 2944, 19/03/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 183 تاريخ 13/03/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع المقاولات المختصة بتنفيذ اشغال عمومية سواء عقدت بشكل مناقصة عموميت او نتجت عن اتفاقيات حصلت بالتراضي. تكون خاضعة لاحكام دفتر الشروط العام المربوط بهذا المرسوم في كل ما يصح تطبيقه عليها منه (1)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر الى حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 اذار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الاله بيهم مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون