المادة 1
مادة 1: جميع المقاولات المختصة بتنفيذ اشغال عمومية سواء عقدت بشكل مناقصة عموميت او نتجت عن اتفاقيات حصلت بالتراضي. تكون خاضعة لاحكام دفتر الشروط العام المربوط بهذا المرسوم في كل ما يصح تطبيقه عليها منه (1)
مرسوم Decree No. 183 13/03/1934
مادة 1: جميع المقاولات المختصة بتنفيذ اشغال عمومية سواء عقدت بشكل مناقصة عموميت او نتجت عن اتفاقيات حصلت بالتراضي. تكون خاضعة لاحكام دفتر الشروط العام المربوط بهذا المرسوم في كل ما يصح تطبيقه عليها منه (1)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر الى حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 اذار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الاله بيهم مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون