المواد
مادة 1: عملا باحكام المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم LR/46 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 يباشر تنظيم سجلات عقارية ذات صفحات متحركة للمناطق العقارية التي تقضي الضرورة باحداث مثال هذه السجلات بها نظرا لعدد عقاراتها الممسوحة
مادة 2: على المفتش العام للدوائر العقارية في الجمهورية اللبنانية ان يعين المناطق العقارية التي يجب ان ينظم لها سجلات عقارية ذات صفحات متحركة
مادة 3: ان السجلات العقارية ذات الصفحات الثابتة التي ستبدل بسجلات عقارية ذات صفحات متحركة ومغرفة بمفتاح خاص ضمانة لها يجري ختمها وايقافها بالتاريخ الذي يتم به تنظيم السجلات الثانية من قبل امين السجل العقاري ثم تحفظ هذه السجلات بترتيب في مستودع امانة السجل العقاري
مادة 4: يوقع امين السجل العقاري, شهادة بصحة النقل, السجلات العقارية ذات الصفحات المتحركة بعد ان يتم نقل قيود التسجيل والترقين الموجودة حالا في السجلات ذات الصفحات الثابتة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 اذار سنة 1934
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب