The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 14

المادة 14

اذا قبل الطالب او تقرر الضم بسبب وجود املاك عقارية ذات الشكل لا يمكن معه استثمارها استثمارا اصوليا فيعلن ان اعمال الضم هذه هي ذات منفعة عامة بقرار يصدره الوزير صاحب الصلاحية يعد اطلاعه على تقرير يضعه مدير الدوائر العقارية والاملاك العمومية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية يعلق عدا ذلك في المنطقة العقارية التي لها علاقة به وفي المناطق المجاورة لها ويعلق ايضا في مركز المديرية او القضاء او السنجق التابعة له هذه المناطق. يبلغ هذا القرار الى متعهد المساحة والى امانة السجل العقاري والى المكتب العقاري المعاون والى القضاة العقاريين ذوي الشأن وكل ذلك بهمة المديرية العامة للدائرة العقارية والاملاك العمومية.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/14/