The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 23

المادة 23

تجري عمليات الضم والتعديل وفقا للترتيب التي تضعه الحكومة ابتداء كل سنة مالية توزع نفقات العملية الفنية المتعلقة بضم القطع او تعديلها ولا يدخل في ذلك النفقات الادارية التي تنفقها الدولة لتنشيط اعمال التحسين العقاري فيما بين الملاكين على حساب قيمة الاملاك العقارية المضمونة المحددة اثناء عمليات الضم او التعديل ضمن شروط المواد 16 و17 و18 من هذا القرار. وتستوفى هذه النفقات على عشرة اقساط سنوية وتعفى الدولة بهذا الصدد من واجب قيد هذا الدين الممتاز وفقا للمادتين 118 ,119 من القرار عدد 3339 الصادر بتاريخ 12 ت 2 سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/23/