المادة 23
تجري عمليات الضم والتعديل وفقا للترتيب التي تضعه الحكومة ابتداء كل سنة مالية توزع نفقات العملية الفنية المتعلقة بضم القطع او تعديلها ولا يدخل في ذلك النفقات الادارية التي تنفقها الدولة لتنشيط اعمال التحسين العقاري فيما بين الملاكين على حساب قيمة الاملاك العقارية المضمونة المحددة اثناء عمليات الضم او التعديل ضمن شروط المواد 16 و17 و18 من هذا القرار. وتستوفى هذه النفقات على عشرة اقساط سنوية وتعفى الدولة بهذا الصدد من واجب قيد هذا الدين الممتاز وفقا للمادتين 118 ,119 من القرار عدد 3339 الصادر بتاريخ 12 ت 2 سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة.