المادة 25
كل شخص يعترض على عمليات الضم والتعديل والمقرر انها للمنفعة العمومية ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من هذا القرار او يخلق عن تعمد بعض الصعوبات يعاقب حالا يجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية واذا تكرر الجرم فتطبق دائما العقوبة القصوى.
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force
كل شخص يعترض على عمليات الضم والتعديل والمقرر انها للمنفعة العمومية ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من هذا القرار او يخلق عن تعمد بعض الصعوبات يعاقب حالا يجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية واذا تكرر الجرم فتطبق دائما العقوبة القصوى.
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/25/