The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 25

المادة 25

كل شخص يعترض على عمليات الضم والتعديل والمقرر انها للمنفعة العمومية ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من هذا القرار او يخلق عن تعمد بعض الصعوبات يعاقب حالا يجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية واذا تكرر الجرم فتطبق دائما العقوبة القصوى.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/25/