The whole text

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 In force

المادة 6

المادة 6

تنشأ شبكة الطرق والمسالك الجديدة غير "المبحصة" المعدة للمواصلات في قطع الارض الجديدة على شكل يكون معه لكل من هذه القطع مدخل مباشر.

يجب ان تدرس هذه الشبكة بطريقة تؤمن من جهة ايجاد مواصلات سهلة ومباشرة مع القرى المجاورة وشبكة الطرق الموجودة وتؤمن من جهة اخرى ايجاد مواصلات هينة مع داخل القرية.

ان انشاء هذه الشبكة واقنية الماء ومصارفه يقوم به الملاكون بالاشتراك فيما بينهم.

يجب على هؤلاء الملاكين ان يقدموا اليد العاملة اللازمة لهذه الاشغال في اثناء عمليات الضم حدد كما يلي عرض الطرق والمسالك وهذا العرض يختلف حسب نوعها واهميتها:

1- يكون عرض الطريق والمسالك التي تربط القرى بعضها ببعض من 10 الى 14 مترا.

2- وعرض الطرق والمسالك التي تربط اراضي خراج القرية بعضها ببعض من 8 الى 10 امتار.

3- وعرض الطرق والمسالك التي في داخل القرى من 6 الى 8 امتار.

4- وعرض طرق الاستثمار ومسالكه من 4 الى 6 امتار.

اذا كانت مساحة شبكة الطرق والمسالك الجديدة تربو على مساحة الشبكة الموجودة فيؤخذ الفرق من الاراضي المتروكة المرفقة او عند الاقتضاء من القطع الداخلة في نطاق عملية الضم من كل قطعة على نسبة قيمتها واذا كان الامر خلاف ذلك فيضاف الفرق الى الاراضي المتروكة المرفقة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181257/article/6/