المادة 8
ان قطع الاراضي التي تعطى بدلا من القطع التي تسقى بكاملها او في جزء منها يجب ان تكون واقعة في مكان يتمكن فيه مالكوها من الانتفاع بما كان لهم من الحقوق في مياه العيون او مجاري الماء او الاقنية .
يجب لتطبيق هذه القاعدة ان يجري ضم اراضي السقي او تعديلها على حدة مستقلة عن اراضي البعل وتتمم هذه العملية بتعديل الاقنية والمصارف الموجودة وبانشاء اقنية ومصارف جديدة لا يفترض من مجرد اجراء هذه الاعمال ان لاصحاب الاملاك الحقوق التي يدعونها في مياه الينابيع او المجاري او الاقنية فان هذه الحقوق تصفى وفقا لاحكام القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بشأن المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها.