All legislation

مرسوم Decree No. 220 24/03/1934

ابدال عقوبة اعدام

Type
مرسوم · Decree
Number
220
Date
24/03/1934
Official Gazette
Issue 2949, 30/03/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 220 تاريخ 24/03/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو هاني يوسف دلغان بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 آذار سنة 1934 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 اذار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري