المادة 1
مادة 1: انزلت الى شهر واحد عقوبة الستة الاشهر المحكوم بها على المدعو انطون شالوحي بمقتضى القرار رقم 756 الصادر بتاريخ 24 نيسان سنة 1928 من غرفة الجنح الاستئنافية
مرسوم Decree No. 258 11/04/1934
مادة 1: انزلت الى شهر واحد عقوبة الستة الاشهر المحكوم بها على المدعو انطون شالوحي بمقتضى القرار رقم 756 الصادر بتاريخ 24 نيسان سنة 1928 من غرفة الجنح الاستئنافية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او ييلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 نيسان سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري