المادة 1
مادة وحيدة: عدلت على الوجه التالي المادة 3 من القرار عدد 55-LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 بتوقيف تنفيذ القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا وبصورة موقتة تبقى مصالح الدولة موزعة بين الدوائر التالية: العدليةالداخلية- المالية- الاشغال- العمومية- المعارف - الزراعة- الصحةوالاسعاف العمومي- البريد والبرق