All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 76 03/04/1934

بشأن تنظيم الدوائر العامة في الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
76
Date
03/04/1934
Official Gazette
Issue 2960, 30/04/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت على الوجه التالي المادة 3 من القرار عدد 55-LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 بتوقيف تنفيذ القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا وبصورة موقتة تبقى مصالح الدولة موزعة بين الدوائر التالية: العدليةالداخلية- المالية- الاشغال- العمومية- المعارف - الزراعة- الصحةوالاسعاف العمومي- البريد والبرق

بيروت في 3 نيسان سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل