All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 77 03/04/1934

بشأن تنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
77
Date
03/04/1934
Official Gazette
Issue 2960, 30/04/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 03/04/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تممت بالفقرة التالية المادة 21 من القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا: يمكن عند الاقتضاء الشذوذ عن احكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم او قرار يصدره رئيس الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ويصدق عليه المفوض السامي

بيروت في 3 نيسان سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل