المادة 1
مادة وحيدة: تممت بالفقرة التالية المادة 21 من القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا: يمكن عند الاقتضاء الشذوذ عن احكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم او قرار يصدره رئيس الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ويصدق عليه المفوض السامي