المادة 1
مادة 1: ان مديري الدوائر العامة الذين اجيز لهم اجراء تعيينات ومبادلة وظائف , وصرف من الخدمة وترقيات بين المأمورين والعمال الوقتيين في دوائرهم, عليهم من الان فصاعدا ان يعرضوا على رئيس الجمهورية القرارات والاعمال التي يجرونها لهذه الغاية لاجل تصديقها, ولا تكون صالحة معمولا بها الا اذا نالت هذا التصديق