المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة نبعه العقارية قضاء بعلبك- محافظة البقاع
مرسوم Decree No. 388 11/05/1934
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة نبعه العقارية قضاء بعلبك- محافظة البقاع
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب