All legislation

مرسوم Decree No. 388 11/05/1934

افتتاح اعمال المساحة في منطقة نبعة العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
388
Date
11/05/1934
Official Gazette
Issue 2969, 21/05/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 388 تاريخ 11/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة نبعه العقارية قضاء بعلبك- محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب