المادة 1
مادة 1: يمنع فتح مكاتب للايجار والاستخدام في مدينة بيروت دون اجازة رسمية تعطى من مقام المحافظة بناء على طلب من صاحب العلاقة وتحقيق دائرة الشرطة
قرار Decision No. 315 14/05/1934
مادة 1: يمنع فتح مكاتب للايجار والاستخدام في مدينة بيروت دون اجازة رسمية تعطى من مقام المحافظة بناء على طلب من صاحب العلاقة وتحقيق دائرة الشرطة
مادة 2: يتحتم على كل صاحب مكتب يرخص به ان يكون لديه سجل ممهور من دائرة الشرطة تذكر فيه هوية المستخدم والمنازل التي يشتغل فيها وتاريخ مباشرته العمل والانفكاك منه وان يكون لدى كل مستخدم شهادة حسن سلوك من دائرة الشرطة وشهادة صحية من الدوائر ذات الاختصاص تنفي وجود مرض سار فيه وان لا لا يستخدم القاصر الا برضى وليه
مادة 3: يخول رجال الشرطة حق دخول مكاتب الاستخدام ومراقبة سير معاملاتها ساعة يرون لزوما لذلك
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران 1929
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 ايار سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا