All legislation

مرسوم Decree No. 386 15/05/1934

افتتاح اعمال المساحة في منطقة عين بورداي العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
386
Date
15/05/1934
Official Gazette
Issue 2969, 21/05/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 386 تاريخ 15/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة عين بورداي العقارية- قضاء بعلبك- محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية وفي محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر ترتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير المالية الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب