المادة 1
مادة 1: فتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة عين بورداي العقارية- قضاء بعلبك- محافظة البقاع
مرسوم Decree No. 386 15/05/1934
مادة 1: فتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة عين بورداي العقارية- قضاء بعلبك- محافظة البقاع
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية وفي محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر ترتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير المالية الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب