All legislation

مرسوم Decree No. 387 15/05/1934

افتتاح اعمال المساحة في منطقة نحلة العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
387
Date
15/05/1934
Official Gazette
Issue 2969, 21/05/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 387 تاريخ 15/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة نحله العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير المالية الاعضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب