المادة 1
مادة وحيدة: تممت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 55 من القرار عدد 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بالانتخابات البلدية يقوم بتحقيق فرز الاصوات واعلان النتيجة لجنة القيود الانتخابية في القضاء