All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 04/05/1934

تتميم المادة 55 من القرار عدد 2 المؤرخ في 2-1-1934 المتعلق بانتخاب نواب الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
95
Date
04/05/1934
Official Gazette
Issue 2973, 30/05/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 04/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تممت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 55 من القرار عدد 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بالانتخابات البلدية يقوم بتحقيق فرز الاصوات واعلان النتيجة لجنة القيود الانتخابية في القضاء

بيروت في 4 ايار سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل