All legislation

مرسوم Decree No. 498 09/06/1934

يختص باندية القمار في مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
498
Date
09/06/1934
Official Gazette
Issue 2979, 13/06/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 498 تاريخ 09/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى من كل كلوب او سر كل تجاز فيه المقامرة بمراكز الاصطياف , مبلغ 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية بصفة مبلغ مقطوع لنفقات المراقبة

المادة 2

مادة 2: ينفذ هذا المرسوم في الحال وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 9 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم