المادة 1
مادة 1: يستوفى من كل كلوب او سر كل تجاز فيه المقامرة بمراكز الاصطياف , مبلغ 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية بصفة مبلغ مقطوع لنفقات المراقبة
مرسوم Decree No. 498 09/06/1934
مادة 1: يستوفى من كل كلوب او سر كل تجاز فيه المقامرة بمراكز الاصطياف , مبلغ 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية بصفة مبلغ مقطوع لنفقات المراقبة
مادة 2: ينفذ هذا المرسوم في الحال وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 9 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم