All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 109 17/05/1934

تتميم احكام القرار عدد 81-LR الصادر في 21-8-1931 المتعلق باحداث بطاقة هوية للاجانب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
109
Date
17/05/1934
Official Gazette
Issue 2979, 13/06/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 17/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 81- LR تاريخ 21 آب سنة 1931 المتعلق ببطاقة هوية الاجانب وفقا للمادة 14 منه على الاجانب المقيمين في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل تاريخ هذه الاحكام نعطى مهلة جديدة قدرها شهر واجد لمن يهمهم الامر يعملوا بموجب هذه الاحكام كل اجنبي يكون قد اهمل بعد مرور هذه المهلة تقديم طلب بطاقة هوية يغرم بالجزاء النقدي المنصوص عنه في المادة 15 من القرار عدد 81- LR تاريخ 21 آب سنة 1931 والذي يتراوح بين ليرتين وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 ايار سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل