المادة 1
مادة 1: يلغى رسم التصدير الذي هو 1 بالماية حسب قيمة البضاعة والذي يستوفى عند خروجها: 1- عن جميع الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي اصلها من الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي 2- عن جميع الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي اصلها من بلدان اجنبية وقد وضعت للاستهلاك او ادخلت معفاة اعفاء موقتا او اعيد تصديرها من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في حالتها الاصلية او بعد ان زيد صنعها او اجري فيها عمل غير شكلها